قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الثاني — إعادة الاستيراد
المادة 28
يودع المعني الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية المؤشر عليها لدى مصالح إدارة الجمارك المختصة بعد الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد لهذه التجهيزات.
ترسل مصالح الجمارك نسخة عن الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت المؤشّر عليها إلى الوزير المكلف بالداخلية.