قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الثاني — إعادة الاستيراد
المادة 27
يتم إعادة استيراد التجهيزات المصدّرة مؤقتا في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عند دخول هذه التجهيزات، تضع المصالح المختصة للجمارك تأشيرة على الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية تثبت من خلالها إتمام عملية إعادة الاستيراد.