قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الأول — التصدير المؤقت
المادة 26
يمنع أي تغيير على التجهيزات المصدرة مؤقتا، لا سيما في خصائصها ومواصفاتها التقنية، وكذا في مكوّناتها المحددة في الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت.
يجب أن تكون التجهيزات البديلة في حالة التبديل من نفس النموذج، وتحمل نفس خصائص ومواصفات ومكونات التجهيزات التي تمّ تصديرها مؤقتا.