قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الأول — التصدير المؤقت
المادة 24
تضع المصالح المختصة للجمارك تأشيرة على الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت تثبت من خلالها إتمام عملية الجمركة في إطار التصدير المؤقت، مع تحديد رقم وتاريخ التصريح الجمركي المفصل.
تتم عملية التصدير المؤقت في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.