الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الأول — التصدير المؤقت
المادة 22
يُصدر الوزير المكلف بالداخلية الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثامن بهذا القرار، وتبلغ إلى المعني دون تأخير. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا يمكن التنازل عن رخصة التصدير المؤقت وتحدّد صلاحيتها بمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من التصدير المؤقت.
يرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك.