الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الأول — التصدير المؤقت
المادة 21
يودع طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا القرار لدى مصلحة التنظيم للولاية التي تقع بها إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة عن الوثائق الثبوتية التي تبرّر عملية التصدير المؤقت،
– نسخة عن رخصة الاقتناء الخاصة بالتجهيزات المعنية بالتصدير المؤقت وكذا بطاقية الخصائص التقنية الخاصة بها،
– تعهد مكتوب بإعادة الاستيراد مطابق للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا القرار.
عندما يقدّم الطلب من قبل شخص معنوي، يرفق بنسخة عن القانون الأساسي أو عقد التأسيس.
بعد التأكد من مطابقة ملف طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، يتم إرساله، دون تأخير، إلى مصالح الوزير المكلف بالداخلية.
يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب الرخصة في أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.