قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الأول — التصدير المؤقت
المادة 20
تمنح الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات :
– الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة،
– المعيبة وتحت الضمان أو غير المطابقة للطلب (التبادل المماثل)،
– الموجّهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام التعاون،
– الموجّهة للعرض خارج الوطن.