المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص "التجهيزات".