قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات › القسم الأول — التصدير المؤقت
المادة 19
دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يخضع التصدير المؤقت إلى رخصة مسبقة يعدها الوزير المكلّف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.