الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الثاني — إعادة التصدير
المادة 18
يقوم الوزير المكلف بالداخلية بموافاة وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك بقائمة تتضمن التصاريح الخاصة بإعادة التصدير.
تبلّغ المديرية العامة للجمارك الوزير المكلف بالداخلية بقائمة الرخص المسبقة للدخول المؤقت التي انقضت مدة صلاحيتها دون إجراء إعادة تصدير فعلي.
يرسل الوزير المكلف بالداخلية بدوره القائمة المذكورة إلى وزارة الدفاع الوطني.