الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الثاني — إعادة التصدير
المادة 17
ترسل نسخة عن حالة حركة الدخول المؤقت وإعادة التصدير للتجهيزات، كل ثلاثة (3) أشهر، من قبل مصالح الجمارك المختصة إلى الوزير المكلف بالداخلية.
يُرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني.
يجب أن تحدّد الحالة المذكورة أعلاه كل حركة للدخول المؤقت للتجهيزات وإعادة تصديرها، مع توضيح ما يأتي :
– عدد التجهيزات وتعيينها الكامل (العلامة والنوع والنموذج والرقم التسلسلي)،
– مرجع الرخصة المسبقة للدخول المؤقت وإعادة التصدير.