قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الثاني — إعادة التصدير
المادة 16
بعد التأكّد من مطابقة ملف إعادة التصدير، تقوم مصالح الوزير المكلف بالداخلية بوضع عبارة "تأشيرة لإعادة التصدير" على أصل الرخصة المسبقة للدخول المؤقت.
يتمّ إعادة التصدير لهذه التجهيزات في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.