الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الثاني — إعادة التصدير
المادة 15
يجب إعادة تصدير التجهيزات التي تمّ إدخالها عند انقضاء صلاحية رخصة الدخول المؤقت.
تخضع إعادة تصدير التجهيزات لتصريح مسبق يعدّ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا القرار.
يودع التصريح المذكور في الفقرة 2 أعلاه لدى مصالح الوزير المكلف بالداخلية في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ إعادة تصدير التجهيزات المعنية.
يرفق التصريح بإعادة التصدير بالنسخة الأصلية للرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات المؤشر عليها من قبل مصالح الجمارك المختصة.