الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 13
تصدر الرخصة المسبقة للتنازل من قبل الوزير المكلّف بالداخلية وفقا للنموذج المحدّد في الملحق الرابع بهذا القرار، وتبلّغ إلى المعني دون تأخير.
ترسل نسخة من الرخصة المسبقة للتنازل إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك. 9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م