الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 11
يودع طلب رخصة التنازل، الموقّع من قبل المتنازل والمتنازل له، المعدّ وفقا للنموذج المحدّد في الملحق الثالث، ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل انقضاء مدة صلاحية رخصة الدخول المؤقت، لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا و التي تحوّله دون تأخير إلى الوزير المكلف بالداخلية.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– بيان التجهيزات المراد التنازل عنها مرفقا بنسخة عن البطاقية التي تبيّن خصائصها التقنية،
– نسخة من الرخصة المسبقة للدخول المؤقت،
– نسخة من الرخصة الجمركية المسبقة للتنازل بالنسبة للمتعاملين المعتمدين،
– تقرير خبرة منجز من طرف خبير معتمد مختص يؤكد صلاحية التجهيزات المعنية.
بالنسبة للمتعاملين المعتمدين، يرفق الطلب بنسخة عن الاعتماد.