قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير › القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 10
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يمكن الوزير المكلف بالداخلية الترخيص بالتنازل عن التجهيزات في إطار الدخول المؤقت وذلك لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخّص له بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.