قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتضمنة انشاء 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 319
المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام . 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محند امقران شريفي