قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتضمنة انشاء 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 319
المادة 6
يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 الجاري به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.