قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتضمنة انشاء 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 319
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بشار ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.