المادة 4
يخضع منح المساعدات والتمويلات والإعانات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية : 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- طلب الدعم العمومي من الدولة بعنوان الصندوق يوجه لوزير الشباب والرياضة وموقع قانونا من طرف رئيس النادي المحترف لكرة القدم تعد نموذجه الإدارة المكلفة بالرياضة ويبين فيه : * طبيعة ووجهة المساعدة والتمويل والإعانة المطلوبة وكذا مبلغها، * وصف المشروع، * الالتزام باستعمال المساعدة والتمويل أو الإعانة التي تمنح حصريا في إطار المشروع المقترح،
- نسخة أو شهادة القيد في السجل التجاري،
- نسخة من القوانين الأساسية للنادي المحترف لكرة القدم،
- التزام كتابي باحترام الشروط والواجبات المقيدة في دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة 6 أدناه،
- كل وثائق تثبت المبلغ المطلوب، لا سيما الفاتورات والكشوفات.