قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
المادة 3
يجب على النوادي المحترفة لكرة القدم المستفيدة من مساعدات وتمويلات وإعانات الصندوق الاستجابة للشروط الآتية :
- أن يكون ناديا محترفا لكرة القدم مؤسسا في شكل شركة رياضية تجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن يكون مسجلا بصفة نظامية في السجل التجاري،
- أن يكون مرخصا من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو من طرف الرابطة الاحترافية لكرة القدم للمشاركة في البطولات الاحترافية لكرة القدم.