قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يلتزم النادي المحترف لكرة القدم (التسمية الدقيقة للنادي المعني) بالاكتتاب لبنود دفتر الأعباء هذا بعد إجراءات الموافقة الداخلية ضمن هياكله.
يوقع الممثل الشرعي للنادي على دفتر الأعباء.