قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي 22 الفلاحة والصيد البحري 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 23 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا 24
المادة 4
يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه زيادة على الأجر القاعدي تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك من التعويضات والعلاوت المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.