قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . 953
المادة 9
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة العربية .. للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في بين احد المستويين لمعرفتهم اللغة الوطنية.
1 - اختبار المستوى الاول : يشمل املاء يتبعه سؤال او عدة اسئلة بسيطة ب اختبار المستوى الثاني : يشمل انشاء في موضوع ذي طابع عام.
يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الأول الذى يقضى بمعرفة اولية للغة الوطنية ويحصلون على علامة اقل من 10 على 20 والعلامة التي تساوى 10 على 20 او اكثر لا تدخل في حساب المجموع العام للنقط .
كما يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الثاني ويحصلون على علامة اقل من 8 على 20 ، وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط ، النقاط التي تزيد عن 10 •
المادة 10
فتح المادةان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحق في زيادة تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط المحتمل | الحصول عليها
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة من قبل لجنة تشكل كالآتي :
- مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، مدير و مراكز تكوين التقنيين ،
- الاساتذة الممتحنون ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ..
الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-36 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهنى للاشغال العمومية والبناء ببشار وورقلة بغية تكوين أعوان تقنيين اختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةستجرى الاختبارات الخاصة بهذه المسابقة يومى 5 و 6 سبتمبر سنة 1972 بالمقر الرئيسي لكل ولاية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بمائتين « 200 » .
المادة 4
فتح المادةان تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح حدد بيوم 20 غشت سنة 1972.
المادة 5
فتح المادةيجب ان تكون المشاركة في هذه المسابقة بارسال مظروف مسجل لوزارة الاشغال العمومية والبنا المديرية الفرعية للتكوين المهني»، مصحوبا بالمستندات المبينة بعده :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
- شهادة مدرسية للقسم الثالث العصرى او التقني من الثانويات
- شهادة طبية تثبت ان المترشح صالح لممارسة وظائف الاعوان التقنيين الاختصاصيين ستة (6) صور فوتوغرافية شخصية ترخيص مكتوب صادر عن السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين بالمشاركة في المسابقة، أو اذن من الاب أو من الوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين ،
- عند الاقتضاء صورة من قرار الاعتراف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةيجب ان يستوفى المترشح الشروط الآتية :
ان يكون عمره في اول يناير من السنة الجارية 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر، 2 (2) ان يكون حاملا لشهادة مدرسية للقسم الثالث العصرى أو التقنى من الثانويات .
المادة 7
فتح المادةيجوز ان تؤخر حدود السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه لمدة سنة واحدة بالنسبة للولد المكفول أو بمقدار الفترة التي شارك خلالها المترشح في معركة التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
- اختبار في اللغة العربية المعامل ، ويكون الزمن محددا بساعة او ساعتين اذا ادى المترشحون الامتحان الخاص بالمستوى الاول او المستوى الثاني
- اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
- اختبار في الاملاء، المدة ساعة ونصف، المعامل I
- اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات المعامل 3 بالنسبة للرياضيات يقصى كل من يحصل على علامة اقل من على 20
المادة 9
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة العربية بين احد المستويين لمعرفتهم اللغة الوطنية. 1-1 اختبار المستوى الاول : يشمل املاء يتبعه سؤال او عدة اسئلة بسيطة
ب - اختبار المستوى الثاني : يشمل انشاء في موضوع ذي طابع عام.
يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الاول الذى يقضى بمعرفة اولية للغة الوطنية ويحصلون على علامة اقل من 10 على 20، والعلامة التي تساوى 10 على 20 او اكثر لا تدخل في حساب المجموع العام للنقط.
كما يقصى المترشحون الذين يختارون المشاركة في اختبار المستوى الثاني ويحصلون على علامة اقل من 8 على 20، وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط 6 النقاط التي تزيد على 10
المادة 10
فتح المادةان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحق في زيادة تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط المحتمل الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة من قبل لجنة تشكل كالآتي :
مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، رئيسا ، نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 مدير و مراكز تكوين الاعوان التقنيين ،
- الاساتذة الممتحنون ، i المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
المادة 12
فتح المادةيستكمل المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة ، دورة تكوين لمدة عام بمراكز تكوين الاعوان التقنيين ويحصلون في نهايتها على شهادة عون تقني اختصاصي في الاشغال العمومية والبناء .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور وزارة التجارة -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.