قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
المادة 8
تصرف التعويضات المذكورة في هذا القرار الوزاري المشترك بعد أداء الخدمة، ويتم اقتطاعها من ميزانية لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران.