قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
المادة 7
يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ابتداء من 20 يونيو سنة 2022 إلى غاية 7 يوليو سنة .2022 ويمنح هذا التعويض، بعنوان سنة 2021، لفائدة المستخدمين المؤقتين العاملين خلال هذه السنة، لفترة لا تتعدى الثلاثين (30) يوما، بمعدل ثلاثين (30) مستخدما يوميا.