قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
المادة 5
يمنح تعويض يومي للمستخدمين المؤقتين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، ويحدد كما يأتي :
المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 1.500 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 2.100 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 2.700 دج.