قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
المادة 4
يمنح تعويض جزافي شهري للمستخدمين الدائمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يحدد كما يأتي :
المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 27.000 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 33.000 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 39.000 دج.