قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شبان عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث منحة للدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة 1622
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لفائدة الطلبة المقيدين في المرحلة الثالثة للتعليم العالي منحة للدراسات تسمي ( منحة المرحلة الثالثة »
ان مقدار هذه المنحة الشهرية غير خاضع لاقتطاعات ما ، وهو 500 دج للسنة الاولى و 700 دج للسنة الثانية من الدراسات وتؤدى هذه المنحة شهريا خلال السنة الجامعية بتمامها .
المادة 2
فتح المادةيطبق التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي وحوادث العمل والتأمينات من المرض ، على الطلبة المقيدين في المرحلة الثالثة من التعليم العالي والمستفيدين من هذه المنحة .
المادة 3
فتح المادةان منحة الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تقبض وحدها دون أية منحة عادية أو مكافأة أخرى ماعدا التعويضات المقررة للتدرب على الاشغال التطبيقية ( العلوم والادب ) وهي تمنح لكل طالب يلتمسها بعد موافقة العميد بالاستناد الى تقرير مدير الاطروحة ويشرط أن يلتزم الطالب بتعهد كتابي بالتفرغ بصفة كلية وخلال سنتين لدراسات المرحلة الثالثة •
المادة 4
فتح المادةلا يسمح باعادة سنة ما الا بالاستناد لرأى معلل | من العميد بناء على اقتراح مدير الاطروحة • يجوز قطع المنحة بسبب تدبير تأديبي ، وللادارة أن تحتفظ بحق الغاء المنحة فى حالة الانقطاع عن الدراسات أو تركها بدون مبرر ، ويلزم الطالب في هذه الحالة برد المبالغ الزائدة المقبوضة منه ، على اعتبار أنها تشكل الفرق بين هذه المنحة والمنحة الدراسية العادية • المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 .
وزير التربية الوطنية عن وزير المالية والتخطيط احمد طالب الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.