قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين ! المستوى وتسييرهما. 26
المادة 3
يحدد مبلغ تكملة المنحة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، في الملحق 6 الأول بهذا القرار.
لا يمكن أن يتعدى المبلغ الاجمالي للمنحة وتكملتها، مبلغ المنحة الدراسية.