قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عا 1399 الموافق 16 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/27 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والابحاث. 1263

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.