قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يعيّن ضباطا للشرطة القضائية مفتشو الأم ن الوطني الملحقة أسماؤهم بأصل هذا القرار.