قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتصفية الديون المقيدة لحساب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بسنة 1962 والسنوات السابقة لها 1722
المادة الأولى
فتح المادةان تأجيل استيفاء الديون المقيدة لحساب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بسنة 1962 والسنوات السابقة وتأخيرها الى أجل غير محدود حسبما هو وارد في المقطع الاول من المادة 81 من الامر المذكور أعلاه ، يكون محلا لوضع لوائح خاصة تتعلق بالحصص التي لا يمكن تحصيلها وموضوعة من طرف قابضى الضرائب المختلفة وقابضى التسجيل وأملاك الدولة والدمغة ، وترسل هذه اللوائح ، بعد التأشير عليها بصفة قانونية من طرف الأمر بصرف الميزانية المعنية ، الى عامل العمالة للموافقة عليها وتصلح كمستندات لاجراء الخصم من رسوم المداخيل المعاينة
المادة 2
فتح المادةيجب أن يمنح التأشير سلفا من طرف الأمر بالصرف في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ تسلم اللوائح الخاصة المتعلقة بعدم امكان التحصيل .
وفي حالة عدم منح هذا التأشير في ظرف الشهرين المذكورين ، توجه نسخة طبق الاصل من هذه اللوائح ، من طرف مدير الضرائب المختلفة ومدير التسجيل وأملاك الدولة والدمغة الى عامل العمالة الذي يسدد من هذه اللوائح المبلغ الموافق على تأجيل استيفائه وذلك طبقا للمادة 81 من الامر | رقم 67 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، المدينين المشهورين بملاءتهم على الوفاء لا يستفيدون من الاحكام السابقة .
المادة 4
فتح المادةان أحكام المواد 1 الى 3 أعلاه لا تغير شيئا من كيفيات تحصيل وتصفية الرسوم والضرائب والاتاوات المبينة في المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والتي لا تزال مقيدة الحساب الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية أو شبه العمومية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين
المادة 5
فتح المادةغير أن اللائحة الخاصة المتعلقة بعدم تحصيل الحصص الواجب دفعها من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 أعلاه والتي رفضها الأمر بالصرف في ظرف الشهرين المذكورين أعلاه ، يجب أن تكون موضوعا لتحرير ورقة ترسل لزوما الى القابض المختص وتتضمن معلومات مفصلة عن ملاءة المعنيين بالامر وعن المشتملات الدقيقة لمواردهم المنقولة التي يمكن حجزها .
ان الاوراق المثبتة لعدم امكان تحصيل الحصص التي جرى رفضها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة 6 هي وحدها التي تقدم عند الاقتضاء تأييدا للوائح .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضرائب المختلفة ومدير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 وزير الصحة العمومية وزير الدولة المكلف بالمالية تيجاني هدام والتخطيط شريف بلقاسم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.