قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للتسيير الفندقي في الجلفة، وانتقال أصولها وخصومها 683 الأربعاء 665
المادة 3
يكلف والي ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الثقافة والسياحة عن وزير الداخلية بوعلام بسايح الإمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام.
مقداد سيفي