قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 يتعلق بتحديد أسعار الكبريت 131
المادة 2
فتح المادةتشمل أسعار البيع الخاصة بالفلاحة والمعدة وفقا للمقتضيات التنظيمية المطبقة على أساس سعر الانتاج المحدد بالمادة السابقة ، المشتريات التي تسدد قيمتها نقدا أو في أجل خمسة عشر يوما من الاستلام
المادة 3
فتح المادةان الاسعار المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار معدة على أساس تسوية سعر الكلفة بمبلغ ثمانية عشر دينارا لقنطار الكبريت المستورد ويكون سعر الكلفة هذا موضوع تعديل في نهاية الموسم | يجرى حسابها على أساس أثمان الكلفة الحقيقية للكبريت | الخام المستورد والمحددة وفقا للتنظيم الجارى به العمل | وبمقتضى القرار رقم 48-351 آب / جه / ح خ المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة ، وبمقتضى القرار رقم 14157 ه جاراح خ المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1957 المتعلق بأسعار جميع المنتوجات والخدمات ، وبمقتضى القرار رقم 3559 ه ج / ص / ح خ المؤرخ في 27 ابريل سنة 1959 المتعلق بالمعدل الاقصى الاجمالي للمصنوعات الخام المطبق على تجارة الكبريت وسلفات النحاس الخاصين بالزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1959 المتعلق بأسعار الكبريت ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 (2) ديسمبر سنة 1964) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ومدير الانتاج الزراعي ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تحدد أسعار البيع القصوى التي تطبقها مصافي الكبريت المجتمعة وفقا للجدول التالي :
فبراير مارس أبريل مايو 1965 1965 1965 1965 3790 3840 38090 40 39 3830 3880 30 ر 39 3980 3672 3722 3772 3822 والخاص بتعيين أسعار كلفة المنتوجات المستوردة وتؤخذ بعين الاعتبار نتيجة ذلك التعديل حين تحديد أسعار الكبريت المصفى في المستقبل
المادة 4
فتح المادةيكلف مديرا التجارة الداخلية والانتاج الزراعي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 نور الدين دلسي احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- أمر رقم 45-1484
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.