قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل. –––––––––––––– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل، كما يأتي : ” 1 – بعنوان وزارة الثقافة والفنون :
السيّدة والسادة :
– عبد الرؤوف صوان، مدير فرعي للوسائل العامة، رئيسا،
– حسيبة قاسي، مديرة فرعية لترقية النشاطات الثقافية والفنية، عضوا، .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.