قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يشترط لقيادة طائرة بدون طيار على المتن لأغراض الترفيه والمنافسة أو لأغراض مهنية أو خاصة، أن يتابع الطيار عن بعد تكوينا على مستوى هيئة تكوين معتمدة من المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
إنّ الحصول على شهادة تثبت تأهيل الطيارين عن بعد مرهون بالنجاح في اختبارات التقييم المترتبة عن تكوين نظري وطيران استعراضي.