قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
والاتصال، السلكية واللاسلكية.
للجمهوريّة إنّ الوزير الأول، حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق ووزير المالية، 11 نوفمبر سنة .2021 ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أيمن بن عبد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح بلقاسم بوشمال
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي الرحمان يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في الإداري 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما المادة 100 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 100 من المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مسيّر برنامج ومشروع 2 رئيس مهمة 3 28 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.