قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 يتعلق بالتدريب للتكوين النزلي بتونس 540
الباب 43 — 01 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيشارك فى التدريب النزلي المنظم بتونس من 1 يناير الى 31 ديسمبر سنة 1966 ثلاثون مترشحا تتوفر فيهم الشروط الآتية :
المطبعة الرسمية 7 و 9 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه
- ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- وان تتراوح اعمارهم بين 17 و 20 سنة ،
- وان يثبتوا حصولهم على شهادة مدرسية من مستوى القسم الثالث ، وان يكونوا قادرين بدنيا على مهنة تسيير الفنادق ، وان يلتزموا بان يخدموا لمدة 5 سنوات في مؤسسة فندقية تابعة للمكتب الجزائري للسياحة
المادة 2
فتح المادةينتفع الطلبة المتدربون بمنحة قيمتها ثلاثمائة دينار جزائري عن كل ثلاثة اشهر .
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير السياحة بتعيين المعنيين بالامر اثر انتهائهم من الفترة التدريبية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير السياحة ومدير الادارة العامة بوزارة | السياحة ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير السياحة احمد قائد عبد العزيز معاوي نهج تروليي - الجزائر -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.