قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق II نوفمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الري في ولاية سعيدة. 446
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق II نوفمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الري في ولاية سعيدة. 446
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.