قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
المادة 2
تخصص الحصة المقتطعة لصالح سباق الخيل بالدرجة الأولى لتغطية نفقات تسيير شركة السباق وعملها، وللأعوان المعتمدين للرهان المشترك خارج ميادين السباق.