قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الصحة