المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المعدل والمتمم، طبقا للجدول الآتي :
العدد مديرية التعمير والهندسة مديرية التجهيزات المعمارية والبناء رئيس حضيرة 58 رئيس ورشة 58 رئيس مخزن 58 مسؤول المصلحة الداخلية 58 مديرية السكن العمومية 58 58 58 58 58 58 58 58 .............................................................(الباقي بدون تغيير)............................................................................................