قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 51 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.