قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وزير النقل عبد الرحمان بن خلفة وبتفويض منه بوجمعة طلعي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة