قرار وزاري مشترك
وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها
لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.
لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.