هذا النص
وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها
قرار وزاري مشترك · 5 غشت سنة 2018
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.