قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن تخصيص منح الى اساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يتدربون حاليا في فرنسا . 414
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ المنح المخصصة لأساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يتدربون حاليا في فرنسا عن السنة الدراسية 1966 – 1967 ب 100 دج في الشهر .
المادة 2
فتح المادةتؤدى هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في المادة 3 من الباب 34 31 من ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الاقليمية للتربية البدنية والرياضية . :
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.