قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. –––––––––––– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد محمد علي مالك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2026 . –––––––––––H–––––––––––
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.