قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 8 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. ΙΟΙΙ
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 8 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. ΙΟΙΙ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.