قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودوية مع النيجر والمالي
المادة 3
تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي على البضائع المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
وتحدد الولاية المعنية ان اقتضى الأمر، الكميات التي تستورد تبعا لوضعية السوق المحلية.